عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

116

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أبي حازم فإن كان الأب شاميا ، والأم مصرية ، فله أن يتزوجها ، والولد للأب تبع إلا أن ينوي كل امرأة ساكنة بمصر ، فيدين وإن كره نساء مصر ، لأن أكثرهن قبط ، فذلك له ، وإن لم تكن له نية ، حنث لأنه قد تزوج من سكان مصر . قال ابن حبيب : ومن حلف بطلاق من تزوج بقرطبة فوكل رجلا بزوجه ، فعقد عليه نكاح امرأة بقرطبة ، فإن بنى بها ، فلها نصف الصداق ، ثم ينظر ، فإن ذكرالوكيل يمينه فضمان نصف الصداق على الوكيل ، وإن لم يذكر له ذلك ، فلا يضمن الوكيل شيئا ، وذلك على الحالف / . ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية ، من رواية عيسى عن ابن القاسم ، وإن قال : كل امرأة أنكحها بأرض الاسلام طالق ، فإن كان يقدر على دخول أرض العدو والنكاح بها وإخراجها لزمه ذلك ، وإلا لم يلزم اليمين ، وكذلك في الواضحة . قال ابن المواز قال أصبغ : وإن قدم على دخولها ، كمن استثنى قرية صغيرة ، أو عددا قليلا ، قال محمد ، في أرض الحرب : ما يأتيه المسلمون / وهي متجر لهم ، فإن أراد هذه لزمه ، وإن أراد مثل فرنجه ونحوها ، لم يلزمه . ومن العتبية من سماع عبد الملك بن الحسن : ذكر مسائل عن ابن القاسم ، ثم مسألة عن أشهب ، ثم قال : وقال فيمن قال إن كلمت فلانا ، فكل امرأة من الفسطاط طالق فيتزوج منها ثم كلمه ، فلا شيء عليه ، إلا فيمن تزوج بعد كلامه . قال ابن سحنون ، عن أبيه : وإذا قال : كل امرأة أتزوجها من إفريقية طالق ، فذلك يلزمه في كل من تزوج ، من أول عمل إفريقية إلى آخر طيبة ، وإن قال : من العرب فله أن يتزوج من أهل الشام ، ومن مصر وكورهما وأعمالهما . [ 5 / 116 ]